أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار تعميما رقم ٢ بتاريخ ٥/١/٢٠٢٤ موجّهًا الى المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة جاء فيه:
“بناء على المرسوم ١٥٥٩٨/١٩٧٠ وتعديلاته( المرسوم ٤٢٢١/٢٠٠٠( تعديل أحكام المرسوم ١٥٥٩٨/١٩٧٠ العائد لتحديد شروط واستثمار المؤسسات السياحية)
بناء على المرسوم ٦٢٩٨/٢٠١١( الخاص بتنظيم بيوت الضيافة)
بناء على المرسوم ٤٢١٦/١٩٧٢ وتعديلاته الخاص بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
يطلب من المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة التي تعمل دون الترخيص القانوني الصادر عن الوزارة سواء كانت:
– المؤسسات المعدة للإقامة: (فنادق؛ مساكن سياحية؛ شاليهات، اوبرج، موتيلات، منتجعات سياحية، بيوت الشباب، المخيمات المنظمة، بيوت الضيافة، الحمامات البحرية واحواض السباحة)







