بوشكيان: تسليم منتجات ″كيماويات لبنان″ يخضع لموافقة وزارة الصناعة المسبقة

 أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان القرار 27/1 عن “إلزامية الموافقة المسبقة لوزارة الصناعة على إستلام منتجات “مصنع شركة كيماويات لبنان ش.م.ل.” من قبل المصانع اللبنانية”.

 

وجاء في القرار

إن وزير الصناعة

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/ 9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تار?خ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

تماشيا مع توجه وزارة الصناعة لتسهيل وتنظيم أعمال الصناعيين، ولا سيما القطاعات التي تدخل مادة حامض الكبريتيك (أسيد سلفريك) في صناعتها، كالصناعات الكيميانية والدباغات وغيرها من الصناعات، وحرصا على الإستعمال الصحيح والآمن لهذه المواد، كونها ذات إستعمال مزدوج، وتدخل في عدة نشاطات ممنوعة ومحظورة وخطرة وحتى لا تضطر المصانع التي تحتاج هذه المواد لصناعتها إلى إستيرادها من الخارج فيما هي تنتج من قبل أحد المصانع اللبنانية ويتم تصديرها إلى الخارج أيضا،

 

بناء على الإجتماع التنسيقي في وزارة الصناعة مع مصنع كيماويات لبنان القائم في سلعاتا، وهو المنتج المحلي الوحيد لهذه السلعة، حيث طلبت الشركة موافقة وزارة الصناعة على الطلبيات من أجل تسليمها للمصانع في السوق المحلي،

 

وبعد الإطلاع على رأي المدير العام،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تخضع عملية إستلام كميات من مادة الأسيد سلفريك (HS0) من مصنع شركة كيماويات لبنان ش.م.ل. في سلعاتا، من قبل المصانع المحلية، لزوم صناعتها، للموافقة المسبقة من وزارة الصناعة، إضافة إلى الموافقات الأخرى من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني.

المادة الثانية : يتضمن طلب الموافقة المستندات التالية:

– نسخة عن رخصة إستثمار المصنع أو رخصة إنشاء صالحة .

– نسخة عن الشهادة الصناعية للمصنع، صالحة بتاريخ تقديم الطلب .

– نسخة عن إيصالات شراء سابقة لهذه المواد، في حال وجدت.

– شرحا لآلية التصنيع يثبت دخول هذه المادة في صناعته.

– جدولا زمنيا يبين كيفية إستعمال هذه المواد.

– صورا لغرفة حفظ الأسيد في المصنع وشرحا للكمية الممكن تخزينها.

– نسخة عن سجل خاص لحركة هذه المواد في المصنع.

– تعهد لدى كاتب عدل بإستعمال هذه المواد في صناعته، وضمن نطاق مصنعه

فقط، وبشكل مطابق لسجل حركة هذه المواد.

– موافقة قيادة الجيش

– موافقة وزارة الداخلية

المادة الثالثة: يمنح الوزير الموافقة للمصنع الواحد على ثلاث دفعات في السنة ووفقا لسعة المخزن المخصص لتخزين الأسيد، ما لم يكن لدى المصنع دوافع أخرى.

المادة الرابعة: لا تخضع هذه الموافقة لأي رسم.

المادة الخامسة: يكلف المهندسان رمزي شاشا وشربل سلوم بدراسة الطلبات ورفع

إقتراحهما خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تسجيلهما في وزارة الصناعة، كما يحق لهما طلب أية مستندات إضافية تفيد بشرح الملف وتوضيحه أو إجراء الكشوفات اللازمة وتوجيه المصنع لإجراء أية إختبارات ضرورية للملف.


Related Posts


Post Author: SafirAlChamal