إستبق وكلاء الدفاع عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب المحامون رشيد درباس وأمل حداد وناجي البستاني، موعد مثوله اليوم أمام المحقق العدلي طارق البيطار كمدعى عليه في قضية تفجير مرفأ بيروت، وسارعوا الى تقديم دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإتخذوا فيها صفة الادعاء ضد الدولة اللبنانية وطلبوا مخاصمتها على ما إعتبروه “الأخطاء الجسيمة” التي إرتكبها بيطار ضد موكلهم الرئيس دياب الذي ساهمت الدعوى بمجرد تسجيلها في إيقاف البيطار عن القيام بأي عمل يخصه في هذه القضية.
ما هي “الأخطاء الجسيمة” التي إرتكبها المحقق العدلي؟
يقول أحد وكلاء الرئيس دياب النقيب رشيد درباس لـ″سفير الشمال″: إن المادة 741 من أصول المحاكمات المدنية تبيح للمواطنين الذين تضرروا من قرارات إتخذها أشخاص يتبعون للدولة اللبنانية ضمن شروط معينة، أن يقاضوا الدولة على الأعمال التي إرتكبوها وألحقت ضررا بهم، خصوصا إذا كانت الأعمال تضمنت “خطأ جسيما” ومن بين هؤلاء الأشخاص القضاة، خصوصا عندما يتخذ القاضي قرارا يمتنع فيه عن إحقاق الحق أو يرتكب فيه “خطأ جسيما” لا يرتكبه قاض آخر، عندها يحق للمتضرر أن يذهب الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من رئيس محكمة التمييز ورؤساء كل الغرف ويطعن أمامها ويدعي مطالبا بإبطال القرار.
ويضيف درباس: وجدنا أن القاضي بيطار إرتكب خطأين بارزين، الأول مخالفته المادة 70 والمادة 71 والمادة 80 من الدستور، وفي نفس الوقت مخالفته للمبدأ الذي أقرته الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالتفريق بين الأعمال التي تكون تابعة للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبين الجرائم العادية التي تكون من صلاحية القضاء، وهو بذلك إخترق الدستور وإخترق المبدأ العام المكرّس من الهيئة العامة لمحكمة التمييز والصادر في العام 2001 في قضية الرئيس فؤاد السنيورة المعروفة.
أما الخطأ الثاني الذي إرتكبه القاضي البيطار وإرتكبه معه أيضا النائب العام التمييزي والمحقق السابق فادي صوان أنهم ساروا بالتحقيق بالمجلس العدلي الذي ليس له صلاحية بالنظر بالجرائم التي إدعوا بها على موكلنا، لأن المجلس العدلي مقيد بالنظر بالجرائم المنصوص عنها فقط في المادة 356 من أصول المحاكمات الجزائية وهذه المادة لا تتضمن أي شيء من مواد الادعاء، وبرأينا أن النائب العام والمحقق العدلي الأول والثاني إرتكبوا “أخطاء جسيمة” بأن ساروا بالدعوى في ظل المجلس العدلي الذي لا يملك الصلاحية للنظر بها، لأن كل الجرائم المسندة خارجة من نطاق المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا أيضا يُعتبر “خطأ جسيما” وبالتالي فإن الخطأين الجسيمين يؤديان الى إبطال الملاحقة.
ويختم درباس: بمجرد تقديم الدعوى سندا للمادة 751 من أصول المحاكمات المدنية، يُمنع على القاضي القيام بأية أعمال تخص المدعي، على أن تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز بهذه الدعوى فإذا وافقت عليها يتم إبطال الملاحقة بحق الرئيس حسان دياب، وهكذا لا نتسبب بتعطيل العدالة بل نكون قد إكتفينا بالدفاع عن موكلنا.
Related Posts