في إطار سعيه إلى تطوير قانون وأنظمة الضمان الإجتماعي بغية تحسين تقديمات الصندوق للمضمونين، ونتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابيّة النائب عناية عزّالدين لناحية تعديل كافّة القوانين التي لا تنصف المرأة وبالتالي إلغاء جميع أشكال التمييز بينها وبين الرجل، أبدى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي تجاوباً كاملاً أثمر عنه مجموعة من التعديلات في قانون الضمان طالت نظام التعويضات العائلية ونظام التحقيق الإجتماعي ونظام المتقاعدين.
وعليه، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023 المنشور في الجريدة الرسمية 53 تاریخ 28/12/2023 وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1281 المتّخذ في الجلسة عدد 1032 تاريخ 27/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 22/1 تاریخ 13/3/2024، أصدر المدير العام ثلاث مذكّرات إعلاميّة بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و748 و749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح “الشريك” ليصبح على الشكل التالي:
1. في نظام التعويضات العائليّة: عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الذي يعيش في البيت ولا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأي صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.
2. في نظام التحقيق الإجماعي: التحقيق الاجتماعي لاستفادة المضمون عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة):
* يعتبر المضمون صاحب حق بالاستفادة عن شريكه (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة وفرع التقديمات العائلية والتعليمية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وانظمته المرعية الإجراء.
* يقدم المضمون طلب الاستفادة عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الى مكتب التبعية مرفقاً بإخراج قيد عائلي وتصريح من المضمون بأن شريكه يقيم معه تحت سقف واحد وعلى نفقته وبأنه لا يزاول عملاً مأجوراً وبأنه غير عامل او منتج بأي صفة، وبأنه غير منتسب لأي نقابة مهنية ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً وبأنه لا يستفيد من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة أو من تقديمات مماثلة لتقديمات الصندوق من أي نظام تأميني رسمي.
أمّا في نظام إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة، فقد تمّ توحيد معايير استفادة المضمونين عن أولادهم ليصبح كالتالي:
“الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، أما إذا كان الأولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم، يستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة. أما إذا كان الأولاد المعوقون الحاملون بطاقة إعاقة شخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل فسيستفيدون من تقديمات الصندوق من دون تحديد السن والباقي دون تعديل”.
هذا الإجراء البالغ الأهميّة يدّل على مدى التزام إدارة الصندوق ومديره العام بالمسار التصحيحي التطويري الذي انتهجه منذ تولّيه منصبه وتأكيده على جعل هذه المؤسسة أنموذجاً يحتذى به، ليس فقط للناحية التقنيّة عبر المكننة والتحوّل الرقمي، إنّما أيضاً كمؤسسة وطنيّة جامعة، تعزّز المساواة وتلغي كافّة أشكال التمييز و تضمن حماية حقوق المضمونين وتصون كراماتهم.
Related Posts