صدر عن الاتحاد العمالي العام تقريرا عن المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية جاء فيه: “حيث ان نظام التقاعد الصادر بموجب قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، القانون الرقم 319 – الصادر بتاريخ 22-12-2023 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 53 – الصادرة بتاريخ 28-12-2023 قد نصّ بشكل واضح على أحكام تتضمن مهلا زمنية للحكومة لإصدار عدد من المراسيم التطبيقية ومنها ما لا يحتمل التأخير، فإنه يقتضي على الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ كالآتي:
1. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، (انتهت في 28 آذار 2024) و بناء على اقتراح وزير العمل تحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلاً» ، وشروط وكيفية انتخاب المندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
2. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، على مجلس الخدمة المدنية، أن يعد لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة ولائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء على أن تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» المهارات والكفاءات المطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في المواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية على أن تصدر اللائحتان المذكورتان أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
3. تعيين ممثلي الدّولة بموجب مرسوم.
4. يقتضي أن تصدر مراسيم تعيين مجلس إدارة «للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» وفق مندرجات المادة التاسعة من هذا القانون في غضون ستة أشهر (6) من تاريخ نشر هذا القانون.
5. تحديد مقدار التعويض والحد الأقصى للمبالغ التي يجوز أن يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة في الشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
6. تعيين المدير التنفيذي للاستثمار بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتحدد مدة ولايته بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
7. تحديد مقدار التعويضات، والحد الأقصى للمبالغ التي يجوز لكل من الرئيس وأعضاء لجنة الاستثمار تعويضاً مقطوعاً عن الحضور الفعلي لكل اجتماع لقاء قيامهم بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم في الشهر الواحد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير العمل ووزير المالية.
8. تأليف لجنة الاستثمار: حيث يعين الخبراء الستة، أعضاء لجنة الاستثمار وكذلك الخبراء الردفاء، من بين الأسماء الواردة في اللوائح المرفوعة إليه، ووفق التوزيع الثلاثي لمجلس إدارة الصندوق، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويقتضي أن يتخذ مجلس الوزراء مرسوم تعيين «لجنة الاستثمار»، وفق مندرجات المادة (64-4) من هذا القانون في غضون سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
9. تشكيل لجنة المراجعة الرضائية فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع المالي والإداري بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وتكون برئاسة قاضٍ من الدرجة الخامسة عشرة وما فوق يسميه وزير العدل وعضوية مندوبين عن مجلس إدارة الصندوق يمثلان أصحاب العمل والاجراء فيه يسميهما مجلس الإدارة، ومستخدم من الفئة الأولى في امانة سر الصندوق يسميه المدير العام، ويكون لكل عضو فيها عضو رديف يسمى بالطريقة نفسها.
10. أن يتخذ مجلس الوزراء مرسوماً تطبيقياً بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، يحدد فيه نسب الاشتراكات وتوزيعها وفق ما نصت عليه أحكام المادة (54-1) استناداً إلى نتائج تقييم اكتواري محدّث يتم إجراؤه بواسطة خبير اكتواري مؤهل يكلفه مجلس إدارة الصندوق، على أن يأخذ في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية السائدة على المديين القصير والمتوسط مع الأخذ بالاعتبار نسب التضخم، وذلك في غضون سنة من تاريخ نشر هذ القانون.
11. تحديد الدخل وكذلك الدرجات عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يجب ألا تتجاوز أعلى درجة أربعة أضعاف متوسط الأجر
12. إصدار مرسوم حسب نص المادة (84) من قانون الضمان الاجتماعي تتضمن لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، للنظر في حال قيام خلاف حول المرض أو القدرة على العمل، أو الحالة الصحية، أو تاريخ الشفاء، أو التئام الجروح بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني، ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معاً. وفي حال اختلافهما يعين مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويكون قرارهم قطعياً وغير قابل أي طريق من طرق المراجعة.
13. ضرورة أن يتخذ مجلس الوزراء مرسوماً تطبيقياً بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، يحدد فيه نسب الاشتراكات وتوزيعها وفق ما نصت عليه أحكام المادة (54-1) استناداً إلى نتائج تقييم اكتواري محدّث يتم إجراؤه بواسطة خبير اكتواري مؤهل يكلفه مجلس إدارة الصندوق، على أن يأخذ في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية السائدة على المديين القصير والمتوسط مع الأخذ في الاعتبار نسب التضخم، وذلك في غضون سنة من تاريخ نشر هذ القانون ويجب تضمين المرسوم التطبيقي جميع الأحكام الانتقالية المتعلقة بمعالجة وتصفية الحقوق المكتسبة للأجراء بموجب نظام تعويض نهاية الخدمة، بما في ذلك آليات التعامل مع الاعتراضات التي تثار بعد تطبيق هذه الأحكام الانتقالية وأن يراعي المرسوم المبادئ التالية: وهي أن تطبق على الأشخاص الذين ينتقلون إلى النظام الجديد جميع أحكام هذا النظام، ويتم احتساب مدة الاشتراك في الصندوق من اليوم الذي يلي تاريخ استحقاق تعويض نهاية خدمتهم في حال سبق وتقاضوه، وإلا من تاريخ بدء خضوعهم واشتراكهم في الضمان الاجتماعي. ولمن ينتقلون إلى النظام الجديد، يتم تطبيق الضمانات الدنيا بشكل يتناسب مع سنوات الاشتراك، حتى لمن لا يستوفون 15 سنة اشتراك وأن تقيّد قيمة المستحقات المتراكمة ضمن نظام indexation) ودفع معاشات التقاعد: لاعتماد مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في عملية إعادة التقييم عوضاً عن مؤشر زيادة الأجور، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق بناء على توصية الخبير الإكتواري المؤهل.
14- المرسوم التطبيقي المشار إليه في المادة (54-6) الذي يتناول قبول المضمونين الخاضعين والمنتسبين لإضافة سنوات العمل السابقة التي أمضاها المضمون في ظل نظام تعويض نهاية الخدمة إلى مدة عمله اللاحقة في ظل نظام التقاعد، وأن تحول إلى حسابه الفردي الافتراضي جميع حقوقه المالية المترتبة له في ظل النظام السابق لغاية تاريخ انتسابه وتحتسب مدد العمل السابقة وحقوقهم وفق الأحكام الانتقالية التي سيلحظها المرسوم المشار اليه في المادة (54-6) إضافة الى تحديد رصيد تعويض نهاية الخدمة المحول إلى نظام التقاعد هذا والمصفى بموجب الأحكام الواردة في المواد 51 و 52 و 53 و 54 من قانون الضمان الاجتماعي والتي ترعاها للأحكام الانتقالية التي يلحظها المرسوم التطبيقي المشار إليه في المادة (54-6) كما يحدد المبالغ المقيدة في حساب المضمون الافتراضي والتي تصفى وفقاً للأحكام الانتقالية التي يلحظها المرسوم التطبيقي المشار إليه في المادة (54-6) وكذلك مساهمة الدولة السنوية التي تحدّد بنسبة من مجموع كسب الخاضعين لهذا النظام، تخصص، من بين أمور أخرى، لدعم الفئات التي لا تملك القدرة الكافية على المساهمة في النظام، حيث يتم تحديد هذه الفئات ونسبة المساهمة بالمرسوم التطبيقي المذكور في المادة (54-6) ويمكن تعديلها، عند الاقتضاء، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق، بناء على توصية الخبير الاكتواري المؤهل وبناءً على سياسة التمويل كما يتضمن الحساب العام للصندوق أرصدة نظام نهاية الخدمة المحولة إلى نظام التقاعد هذا بموجب الأحكام الانتقالية التي سيلحظها المرسوم المشار اليه في المادة (54-6)
15- إصدار مرسوم – فئات الأجراء ذوي الوضعية الخاصة المنصوص عنه في المادة 50-4: حيث تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نسب الاشتراك والسن والشروط الخاصة للإفادة من الراتب لبعض الفئات من الاجراء الذين يقومون بأعمال مرهقة أو لا تسمح لهم طبيعة عملهم بالخدمة الطويلة بناءً على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس إدارة الصندوق، واستناداً الى دراسات اكتوارية تجرى لهذا الغرض من قبل خبير اكتواري مؤهل وفق المادة (54-4)”.
ختم :”إنّ الحكومة مطالبة بالإسراع في التنفيذ وليس بفتح باب حوار وجدل حول بعض المواد مما يقتضي تعديلاً قانونياً في مجلس النواب يطيل زمن التنفيذ ويقضي على هذا القانون في المهد. كما وأن الاتحاد يؤكد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري راعي اصدار هذا القانون هو الضامن الأول لوضعه موضع التنفيذ”.
Related Posts