نظّمت الزميلة سمر فضّول الخوري، ضمن مشروع “ثورة النساء في السياسة والبلديات”، جلسة توعية على المشاركة السياسية للنساء في الشأن العام، في مبنى بلدية عندقت العكاريّة، في حضور عدد من سيدات البلدة، وفاعلياتها النسائية والجمعيات المحليّة.
يجوب المشروع المناطق اللّبنانية، بدعم من منظمة «فيفتي فيفتي» و «unwomen» كما السفارة البريطانية.
وتحدّثت الخوري في خلال الجلسة، عن أهمية “انخراط المرأة في الشأن العام، خصوصاً أنّ مشاركتها في السياسة عامةً، لا تتخطّى بحسب الأرقام، 5.4 في المئة في البلديات، اذ أنّ المجالس البلدية في لبنان تضمّ فقط 663 امرأة من أصل 12139 مقعداً، فيما تسجّل حضوراً نسبته 6.28 في المئة في المجلس النيابي الذي يضمّ فقط 8 نساء من أصل 128 مقعداً برلمانياً، و4 في المئة في الحكومة أي امرأة واحدة من أصل 24 وزيراً. ما وضع لبنان في مراتب متأخّرة عالمياً، إذ احتلّ رقم 174 من أصل 190 في الترتيب العالمي لتمثيل النساء في المجلس النيابي 2023، والـ15 من أصل 17 في الترتيب النيابي عربياً”.
وفنّدت الخوري اقتراح قانون الكوتا النسائية في البلديات، الذي تقدّمت به منظمة «50/50» نهاية العام المنصرم، وتبنّاه 10 نوّاب، (2 من «التغييريين»، 3 نواب من «التقدمي الاشتراكي»، نائبان من «التيار والوطني الحرّ»، نائبة من حركة «أمل» ونائبان من «الكتائب اللّبنانية»).
وأشارت إلى أنّ “مشروع الكوتا هذا، المسمّى مشروع قانون «30 – 50» يقضي بحجز 50 في المئة من المقاعد للنساء في البلديات التي يتألف مجلسها من 15 – 18 – 21 – 24 مقعداً، على أن يتمّ حجز 30 في المئة من المقاعد في البلديات التي يتألف مجلسها البلدي من 9 و12 مقعداً”.
وتحدّثت عن 3 تعديلات أساسية أُدخلت على القانون الانتخابيّ للبلديات، وهي: التعديل الأوّل:
“تُعدّل الفقرة/3/من المادة الحادية والعشرين من القانون رقم/665/ تاريخ 29 كانون الأوّل 1997
ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه، رئيساً ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السرّي وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي، «على أن يكون الرئيس ونائب الرئيس مختلفين جندرياً»، وذلك في الموعد والمكان اللذين يحدّدهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب”.
وقالت: “أمّا التعديل الثاني المدخل على القانون الإنتخابي للبلديات، فهو:
تُعدّل المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم/665/ تاريخ 29 كانون الأوّل 1977.
• على أن لا تقلّ «نسبة تمثيل» كلّ من الجنسين (الإناث أو الذكور) في المجالس البلدية المؤلفة من/9/و/أو/12/ عضواً عن 30 في المئة، ويُحسب الكسر الأعلى لصالح النساء، لاسيّما في البلديات التي خُصّص لها عدد مقاعد مفرد.
• على أن لا تقلّ «نسبة تمثيل» كل من الجنسين (الإناث أو الذكور) في المجالس البلدية المؤلفة من/15/عضواً وما فوق عن 50%، ويُحسب الكسر الأعلى لصالح النساء لاسيّما في البلديات التي خُصّص لها عدد مقاعد مفرد.
أمّا التعديل الثالث:
تُعدّل الفقرة/2/من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم /665/ تاريخ 29 كانون الأوّل 1997
• عند فرز الأصوات يُقّسم المرشحون إلى لائحتين، واحدة لكل جنس، ويفوز بالانتخابات المرشح الذي نال العدد الأكبر من أصوات المقترعين من كلّ لائحة بين مرشحي الجنس عينه، لأجل تطبيق أحكام «نسبة التمثيل» المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة /24/ من هذا القانون، واذا تساوت الأصوات فاز الأكبر سناً.
• إذا كان عدد المرشحين من كلا الجنسين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مهلة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية.
• ويُعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام. أمّا اذا لم يبلغ عدد المرشحين من كلا الجنسين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدّة الترشيح، أو اذا أدّى إلى ذلك رجوع مرشحين عن ترشحهم، جاز قبول ترشيحات جديدة تُقدّم قبل الإقتراع بثلاثة أيّام.
• وفي حال بقي عدد المرشحين والمرشحات أقل من العدد المطلوب في المجلس البلدي من كلا الجنسين تُعتبر الانتخابات مؤجلّة”.
وختمت الخوري، مؤكدةً أنّ “عدم إقرار قانون الكوتا النسائية سيحتّم على لبنان انتظار أكثر من 130 عاماً لسدّ الفجوة بين الجنسين، في حين أنّ تطبيقه في الانتخابات المقبلة سيؤدّي إلى وصول 4960 امرأة الى المجالس البلدية يتوزّعن بين رئيسة ونائبة رئيس وأعضاء”.
Related Posts