قرار لوزير الصناعة.. ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان القرار رقم 9/1 ويتعلّق بنظام التتبع وضبط الجودة والفحوصات المخبرية الدورية للمصانع الغذائية.

وجاء في القرار:

“إن وزير الصناعة ،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناءً على القانون رقم 35 تاريخ 24/11/20215 (قانون سلامة الغذاء) لا سيما المادتين 3 و15 منه،

بناءً على القانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012 (قانون القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بها) لا سيما المادة 11 منه،

بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناءً على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناءً على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناءً على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناءً على المرسوم رقم 7000 تاريخ 29/9/2020 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية لبنانية)،

بناءً على قرارت وزير الصناعة رقم 9480/ت تاريخ 26/10/2022، ورقم 9487/ت تاريخ 2/11/2022 ورقم 9479/ت تاريخ 20/11/2022 ورقم 71/1 تاريخ 5/11/2020 ورقم 6/1 تاريخ 10/2/2022 ورقم 84/1 تاريخ 30/12/2021،

بناءً على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 51/2023-2024 تاريخ 19/12/2023،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: يطبق هذا القرار على جميع المصانع التي تعنى بإنتاج المواد الغذائية.

المادة الثانية: تعاريف:

تعتمد لزوم هذا القرار التعاريف التالية:

-الدفعة: كمية محددة من مادة ما، أنتجت أساسا في ظروف متماثلة.

-التتبع (Traceability): رصد وتوثيق ومتابعة الغذاء في جميع مراحل إنتاجه ونقله وتحويله/ تصنيعه وتخزينه وتوزيعه.

المادة الثالثة:

تلزم مصانع الانتاج الغذائي كافة بما يلي:

-وضع المعلومات البيانية المطلوبة بموجب المواصفة القياسية اللبنانية رقم 206 NL: (لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقاً) على لصاقة المواد الغذائية المعبأة مسبقاً، لا سيما المعلومات المتعلقة بـ”تعريف الدفعة”.

– دمغ كل عبوة بالتنفير، او تحميلها إشارة مرمّزة او واضحة لا يمكن محوها، تتيح معرفة المصنًع ودفعة الانتاج.

المادة الرابعة: على المصانع المعنية بهذا القرار اعتماد نظام تتبّع (Traceability System) وفقاً للأصول ومسك السجلات المطلوبة المتعلقة بالتصنيع بدءاً من المواد الأولية وحتى المنتج النهائي، على ان يكون نظام التتبع قادرًا على تحديد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع ومورديها، بالإضافة إلى عملية التصنيع والمرحلة الأولى من مسار توزيع المنتج النهائي.

المادة الخامسة: على المصانع المعنية بهذا القرار :

-اعتماد برنامج لضبط الجودة(Quality Control Programme) للتثبّت من سلامة المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها ومطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية المعنية.

-إجراء الفحوصات المخبرية الأساسية اللازمة لكل دفعة من الانتاج في المصنع قبل وضعها في السوق، وذلك بهدف التحقق من مطابقة المنتج لمتطلبات سلامة الغذاء ومعايير الجودة الأساسية، وفقاً للمنتج وطبيعة المخاطر المرتبطة به.

-يقتضي إجراء الفحوصات المذكورة أعلاه في مختبرات معهد البحوث الصناعية او في أي مختبر آخر حاصل على الإعتماد الدولي للإختبارات المطلوبة بهدف التحقق من مطابقة المنتجات المصنّعة للمواصفات القياسية المعنية، وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 7000 الصادر بتاريخ 29/9/2020 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغذاء).

-التحقق من إجراء المعايرة اللازمة لأجهزة المختبر داخل المصنع بشكل دوري وفقاً لأحكام القرارين رقم 58/1 تاريخ 10/8/2023 و68/1 تاريخ 14/9/2023.

المادة السادسة: الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه لمدة لا تقل عن سنة كحد أدنى من تاريخ انتهاء مدة صلاحية المنتج.

المادة السابعة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً.

المادة الثامنة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.


Related Posts


Post Author: SafirAlChamal