أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان, برئاسة القاضي كمال نصار, حكمها بحقّ المتّهمين في قضية الإتجار بالأشخاص وإستغلال قصّار, وهي القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني, بعد الكشف عن ملابساتها وعلاقة إحدى الأمهات باستغلال ابنتها القاصر (ميريام فقيه) بالدعارة بالتواطؤ مع عدد من المتّهمين أبرزهم وليد محمد موسى, الذي ينتحل صفة “حاج” ويوزّع المعونات على الفقراء، والمتورط أساساً بشبكات دعارة والإتجار بالبشر وله الباع الطويل في هذا المضمار, والذي أُلقي القبض عليه عدّة مرات, حتى أنه كان يدير شبكات الدعارة من داخل زنزانته عندما ضبطته شعبة المعلومات بالجرم المشهود.
وجاءت الأحكام عادلة بحق الوالدة, فيما اكتفت بالحكم 5 سنوات على المتّهم الرئيسي وليد محمد موسى, وبرّأت بعض المتهمين لعدم كفاية الأدلة.
وفيما يلي نصّ الأحكام الصادرة بحق كل المتهمين:
أولاً: بتجريم المتهمة عبير زكي سفر المبينة كامل هويتها أنفاً، بجناية المادة 586 (3) – 2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون 2011/164، وإنزال عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات بحقها وتغريمها مئتي مليون ليرة لبنانية، وبجناية المادة 512/503 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات دون المادة 2/507 من القانون ذاته لعدم توافر عناصرها، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بحقها، وإدانتها بجنحة المادة 523 من قانون العقوبات وحبسها سنة واحدة وتغريمها مليوني ليرة لبنانية وإدغام هذه العقوبات عملاً بالمادة 205 من قانون العقوبات بحيث تنفذ بحقها عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات كونها الأشد، على أن تُحسب لها مدة توقيفها الفعلي.
ثانياً: بتجريم المتهم علاء زيور عثمان المبينة كامل هويته أنفاً، بجناية المادة 586 (2) – 1 من قانون العقوبات المضافة بالقانون 2011/164، وإنزال عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات بحقه وتغريمه مئة مليون ليرة لبنانية، وبجناية المادة 503 معطوفة على المادة 512 من قانون العقوبات دون المادة 2/507 من القانون ذاته لعدم توافر عناصرها، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بحقه، وإدغام هاتين العقوبتين عملاً بالمادة 205 من قانون العقوبات بحيث تنفذ بحقه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات كونها الأشد على أن تُحسب له مدة توقيفه الفعلي.
ثالثاً: بتجريم المتهم رشيد ملا عبد الله ملا رشيد المبينة كامل هويته أنفاً، بجناية المادة 586 (2) – 1 من قانون العقوبات المضافة بالقانون 2011/164، وإنزال عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات بحقه وتغريمه مئة مليون ليرة لبنانية ليرة لبنانية، وبجناية المادة 503 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بحقه، وإدغام هاتين العقوبتين عملاً بالمادة 205 من قانون العقوبات بحيث تنفّذ بحقه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات كونها الأشد، على أن تُحسب له مدة توقيفه الفعلي.
رابعاً: بتجريم المتهم محمد ابراهيم فقيه المبينة كامل هويته أنفاً بجناية المادة 586 (3) – 2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون 2011/164 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات بحقه وتغريمه مئتي مليون ليرة لبنانية واستبدال العقوبة تخفيفا” سندا” للمادة 253 عقوبات وانزالها الى الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين مليون ليرة لبنانية، على أن تُحسب له مدة توقيفه الفعلي وعلى ان يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة ألاف ليرة لبنانية عند عدم تأدية الغرامة، وإعلان براءته من جناية المواد 2/507 و 2/503 معطوفة على المادة 512 و 2/503 من قانون العقوبات معطوفة جميعها على المادة 219 منه لعدم كفاية الدليل
خامساً: بتجريم المتهم ضابط خضر اسماعيل المبينة كامل هويته أنفاً، بجناية المادة 586 (2) – 1 من قانون العقوبات المضافة بالقانون 2011/164 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة اربع سنوات بحقه وتغريمه مئة مليون ليرة لبنانية ليرة لبنانية، وإدانته بجنحة المادة 36 من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه وحبسه شهراً واحداً، وإدغام هاتين العقوبتين عملاً بالمادة 205 من قانون العقوبات بحيث تنفّذ بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، على أن تُحسب له مدة توقيفه الفعلي، والتأكيد على مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه وتجريده من حقوقه المدنية. ومنعه من التصرف بأمواله ومن اقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره، وتعيين المساعدة القضائية السيدة لور مسلماني قيماً لادارة أمواله طيلة هذه المدة.
سادساً: بتجريم المتهم وليد محمد موسى المبينة كامل هويته أنفاً، بجناية المادة 586 (2) – 1 من قانون العقوبات المضافة القانون 2011/164، وإنزال عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات بحقه وتغريمه مئة مليون ليرة لبنانية ليرة لبنانية، على أن تُحسب له مدة توقيفه الفعلي، والتأكيد على مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من لتصرف بأمواله ومن اقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره، وتعيين المساعدة القضائية السيدة لور مسلماني قيماً لادارة أمواله طيلة هذه المدة.
سابعاً: بإعلان براءة المتهم احمد خالد دياب المبينة كامل هويته أنفاً، من جناية المادة 586 (2) – 1 من قانون العقوبات المضافة لقانون 2011/164 لعدم كفاية الدليل، وإدانته بجنحة المادة 523 من قانون العقوبات وحبسه سنة واحدة وتغريمه مليوني ليرة بنانية، على أن تُحسب له مدة توقيفه الفعلي وعلى ان يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة الافليرة لبنانية عند عدم تأدية الغرامة. إطلاق سراحه فوراً في ضوء ثبوت انقضاء مدة محكوميته.
ثامناً : كف التعقبات المساقة بحق المتهم محمد خليل الخطيب بجناية المادة 586 (2) – 1 من قانون العقوبات المضافة بالقانون 2011/16 تبعاً لسقوط دعوى الحق العام بسبب الوفاة سنداً للمادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تاسعاً: بإدانة الظنينة احلام حسن سنديان المبينة كامل هويتها أنفاً، بجنحة المادة 523 من قانون العقوبات وحبسها سنة واحدة وتغريمها مليوني ليرة لبنانية، وبإستبدال العقوبة تخفيفاً سنداً للمادة 254 عقوبات والاكتفاء بتغريمها عشرة ملايين ليرة لبنانية على ان تحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية عند عدم تأدية الغرامة.
عاشراً: تضمين المحكوم عليهم الرسوم والنفقات كافة.
حادي عشر: بطرد المتهم رشيد ملا رشيد مؤبداً من الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ عقوبته عملاً بالمادة 88 عقوبات حكماً وجاهياً بحق المحكومين عبير سفر ومحمد فقيه وعلاء عثمان ورشيد ملا رشيد وخالد دياب وغيابياً بحق المحكومين الباقين صدر وأفهم علناً في بعبدا بحضور ممثل النيابة العامة بتاريخ 2028/12/21.للإطلاع على نص الحكم كاملاً إضغط على الرابط:الآتي:
https://lbdb.co/12212023.pdf
Related Posts