عز الدين: إقرار بعض مواد قانون “الضمان” المتعلقة بالمرأة خطوة مهمة

اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين ان “اقرار اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة واولادها، هو خطوة مهمة واساسية في مسار الغاء كل اشكال التمييز المجحف ضد المرأة”.

واضافت: “ان مبدأ الحماية الاجتماعية حق انساني ولا تستوي المنظومة الحقوقية من دون اعمال  مبدأ المساواة بين المرأة العاملة والرجل العامل، بخاصة ان حضور المرأة في سوق العمل لم يعد ترفا وانما اصبح حاجة اقتصادية لها ولاسرتها”.

كلام عز الدين جاء عقب اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي اقر خلاله اقتراح القانون واشارت الى ان مشروع القانون الذي تقدمت به في العام ٢٠١٩  يأتي في سياق التزام  مبدأ الحماية الاجتماعية ونتيجة للجردة  التي عملت عليها منذ وصولها الى مجلس النواب والتي شملت  القوانين اللبنانية التي تتضمن مواد تسمح بالتمييز ضد المرأة.

وأوضحت عز الدين أن ابرز التعديلات تتلخص بالآتي:

“-  تعديل المادة التاسعة في فقرتها الرابعة باضافة فقرة جديدة تخول الاولاد غير القادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم كامل وقتهم لدروسهم، الاستفادة من الضمان حتى سن الخامسة والعشرون مكتملة. كما يستفيد الاولاد المعوقون الحاملون لبطاقة الاعاقة الشخصية من تقديمات الضمان دون تحديد السن، اذا كانوا غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الاعاقة التي تمنعهم من العمل.

ان هذا التعديل عزز الضمانة الاجتماعية لهذه الفئة من الاولاد وامن لها نوعا من الطمأنينة بهدف تعزيز قدراتها وتحصيلها العلمي وبهدف حماية الفئة غير القادرة على تأمين معيشتها بسبب اعاقتها الصحية.

– تعديل المادة ١٤ الذي طال البند “ب” بحيث اضحى يعتبر من افراد عائلة المضمون الاشخاص المذكورون في ما يلي والذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته ومنهم:

الشريك (الزوج ،الزوجة) الذي لا يزاول عملا مأجورا او لا يكون عاملا او منتجا باية صفة، ولا يتقاضى معاشا تقاعديا. كما يعتبر من عداد افراد المضمون الزوجة الشرعية الاولى في حال تعدد الزوجات.

هذا التعديل وسع اطار الاستفادة للشريك دون حصره بسن الستين كما هو عليه الوضع الراهن بشرط عدم مزاولته عملا مأجورا على ان لا يكون عاملا او منتجا باية صفة وان لا يتقاضى معاشا تقاعديا.

– تعديل المادة ١٦ بحيث تم حذف البند الثاني منها. الهدف من التعديل يكمن في الغاء شرط ربط الاستفادة من تعويضات الامومة بانتساب المضمونة الى الضمان قبل عشرة اشهر، وذلك عبر  توحيد مدة الانتساب بين المضمون و/او المضمونة للاستفادة من تعويضات الخدمة.

– تعديل المادة ٢٦ وتحديدا في بندها الثاني بحيث اصبح تعويض الامومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي المعين في الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من هذا القانون.

الهدف من التعديل هو زيادة تعويض الامومة من خلال اعطاء المضمونة كامل الاجر خلال الاسابيع العشرة التي تقع خلالها الولادة بدلا من ثلثيه.

تعديل ‫المادة ٤٦ في ما يخص التقديمات العائلية بحيث طال التعديل البند ج لجهة اعتماد مفهوم الزوج عينه  الذي اشار اليه البند “ب” من المادة ١٤ السالفة الذكر”.


Related Posts


Post Author: SafirAlChamal