البستاني تقدم باقتراحي قانوني: الإجازة لمؤسسة الكهرباء بشراء العملات الأجنبية وتعديل قانون الموجبات والعقود

تقدّم النائب فريد البستاني، باقتراح معجل مكرر للإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان شراء العملات الأجنبية لتغطية نفقاتها التشغيلية وشراء الفيول للمعامل التابعة لها، تأميناً لعدم انقطاع التيار الكهربائي أو الزيادة في ساعات التغذية، وحفاظاً على عدم المساس بما تبقى من أموال المودعين لدى مصرف لبنان. ومن شأن إقرار هذا الإقتراح إخراج المؤسسة من أزمة عدم توفّر الدولارات “الفرش” والتي تنعكس سلبا على عملها، سواء في شراء الفيول أو في إجراء الصيانة اللازمة لمعامل الإنتاج وشبكات النقل.

ونصّ إقتراح القانون على أنه يُجاز لمؤسسة كهرباء لبنان استعمال الأموال الخاصة بها المودعة في حساباتها بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان لشراء العملات الأجنبية على سعر السوق اليومي بواسطة مصرف لبنان أو مباشرةً من أي مصدر مرخص، على أن تودع هذه العملات الأجنبيَّة بحساب خاص لدى مصرف لبنان يُخصَّص حصرا لهذه الغاية.

كما لا يجوز استعمال هذه العملات الأجنبيَّة أو أي جزء منها في غير الغاية المحدَّدة.

كما تقدّم البستاني باقتراح قانون ثان لتعديل المادة 301 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932، من شأن إقراره وضع حدّ للإختلال الواضح في التوازنات العقدية، وإعادة التوازن المالي والاقتصادي للعقود والمبادلات التجارية والمدنية بسبب التضخم الحاصل للعملة الوطنيَّة من خلال إعطاء القاضي هامشا للحكم بالتعويض عن الديون السابقة لنفاذه يتراوح بين 30 إلى 60 بالمئة من قيمة الدين المتوجب نتيجة الخلل في التوازن المالي للعقد، على أن يأخذ بعين الاعتبار التمييز بين الديون المدنية والديون التجارية ومقدار الضرر اللاحق بالأطراف وفقا لكل حالة على حدة. ونصّ الإقتراح على أن تعدّل الفقرة الثانية من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود بحيث تصبح على الشكل الآتي: “يظلُّ المتعاقدون أحرارا في اشتراط الإيفاء بالعملة الأجنبيَّة.

وعندما يكون الدين مبلغا من النقود، يجب ايفاؤه من العملة المحدَّدة في العقد”.

كما نصّ على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 301 من قانون الموجبات والعقود، لافتاً الى أنه “بالنسبة للمبادلات النقدية والعقود والإسناد بالعملات الأجنبيَّة التي تمت قبل نفاذ هذا القانون، فيكون الإيفاء صحيحا إذا تم وفقا لسعر الصرف الرسمي المحدَّد من قبل مصرف لبنان بتاريخ الإيفاء، على أنَّه يبقى للقاضي عند وجود تفاوت فاحش في الموجبات الحكم للدائن بتعويض يتم إيفاؤه بذات عملة العقد يتراوح بين ثلاثين بالمئة وستين بالمئة من قيمة الدين المتوجب”.


Related Posts


 

Post Author: SafirAlChamal