أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بمرسوم تشريعي سابق صادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
والمرسوم التشريعي رقم 32 الصادر يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17-8-1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية.
وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
Related Posts