عبدالله تقدم باقتراح قانون لاعفاء معدات صناعة الادوية من الضريبة على القيمة المضافة

قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون لتعديل المادة 18  من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول سنة 2001 (الضريبة على القيمة المضافة ) يرمي الى اعفاء معدات صناعة الادوية من الضريبة على القيمة المضافة. ونص على ما يلي:

المادة الأولى: تعدّل المادة 18 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14  كانون الأول سنة 2001 (الضريبة على القيمة المضافة )

المادة 18: يعفى من الضريبة:
1-
  استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملاً بأحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون.
2-
  عمليات الاستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
3-
  استيراد الأمتعة الشخصية 

والأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي.
4-
  استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.
5-
  استيراد جميع المواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الأدوية وجميع الآلات والمعدات والكواشف لزوم صناعة الأدوية اللبنانية من قبل مصانع الأدوية.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.
على أن تسري الإعفاءات المذكورة في البند 5 من هذه المادة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لما كان نص البند 5 الى المادة 18 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول سنة 2001 (الضريبة على القيمة المضافة) بموجب المادة 18  من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ (05/03/2020 ( موازنة عام 2020.
ولما كان القانون رقم 6/2020 قانون نافذ حكماً أي لم يدخل عليه مجلس النواب اية تعديلات ومن خلاله اعفت الحكومة مواد صناعة الادوية من الضريبة على القيمة المضافة واغفلت اعفاء الآلات والمعدات والكواشف اللازمة لصناعة الأدوية.
ولما كانت بالتالي هذه الآلات والمعدات والكواشف خاضعة للضريبة على القيمة المضافة تسددها مصانع الأدوية في لبنان عند الاستيراد ثم تقوم باستردادها بعد سنة.
ولما كان هذا الإجراء يشكل عبئاً على صناعة الأدوية في لبنان ويحد من قدرتها التنافسية كما يحد من قدرتها على تطوير مصانعها لزيادة قدراتها الانتاجية وتلبية حاجات السوق، ومن جهة أخرى يحد من قرتها على مجاراة أصول التصنيع الجيد يحاكي المعايير العالمية.
ولما كان القانون رقم 6 /2020 قد نص على عبارة: (استيراد المواد الأولية….) مما ترك المجال للإدارة انتقاء مواد لتعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون سواها، وهذا الأمر قد يخرج مواد من الاعفاء، كما يترك للإدارة الاستنساب في تعديل جدول الاعفاءات وعدم الاستقرار والوضوح المطلوبين.
لكل ذلك ولأسباب أخرى أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.

بيروت فيه:18/7/2023
   جدول مقارنة بين نص المادة 18 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول سنة 2001 (الضريبة على القيمة المضافة) والاقتراح الرامي الى تعديلها
النص الحالي للمادة 18    الاقتراح الرامي الى تعديلها

المادة 18: الإعفاء عند الاستيراد

يعفى من الضريبة:
1-
استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملاً بأحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون.
2-  
عمليات الاستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
3-
استيراد الأمتعة الشخصية 

والأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي.
4-
استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.

أضيف نص بند جديد برقم (5) الى المادة 18 بموجب المادة 18 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ (5/3/2020)  موازنة عام 2020 وهو التالي :
5-
استيراد المواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الأدوية من قبل مصانع الأدوية.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن تسري هذه الإعفاءات المذكورة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الأولى: تعدّل المادة 18 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ14  كانون الأول سنة 2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

المادة 18: يعفى من الضريبة:
1-
استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الأراضي اللبنانية معفى من الضريبة عملاً بأحكام المادتين 16 و17 من هذا القانون.
2-
عمليات الاستيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية والقنصلية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
3-
استيراد الأمتعة الشخصية 

والأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي.
4-
استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية.

5- استيراد جميع المواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الأدوية وجميع الآلات والمعدات والكواشف لزوم صناعة الأدوية اللبنانية من قبل مصانع الأدوية.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة.

على أن تسري الإعفاءات المذكورة في البند 5 من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية


Related Posts


Post Author: SafirAlChamal