أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميما يحمل الرقم 3/2023 حدد فيه للادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق بشأن شروط وآلية سداد رسم الطابع المالي بموجب إشعار تسديد او أمر قبض. نص التعميم اعلاه.
1- في ما خصّ إشعار التسديد: يتم استيفاء إشعار تسديد رسم الطابع المالي خارج صناديق وزارة المالية من قبل المرجع (فرع المصرف، الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم)، وذلك مهما بلغت قيمة الرسم.
2- في ما خصّ أمر القبض: يتم تأدية رسم الطابع المالي نقداً أو بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 500 ألف ليرة لبنانية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن المحتسبين في الأقضية.
ويعتبر الإيصال المالي مستنداً صحيحاً قانوناً لإثبات التسديد وإنجاز المعاملة ذات الصلة، وعلى أن يراعى في إنجاز المعاملة الشروط التالية:
1- أن يذكر على المعاملة المنفذة من قبل الوحدة الإدارية المختصة رقم وتاريخ الإيصال الذي تمّ على أساسه استيفاء رسم الطابع المالي ومقدار المبلغ المقبوض ويذيّل بتوقيع الموظف المختص.
2- أن يُنظم جدولاً مفصلاً بمستندات المعاملة مع قيمة رسم الطابع المالي المتوجب على مستند.
3- أن يُرفق إيصال المرجع بالنسبة لإستيفاء إشعار التسديد بالمعاملة المنفذة أو النسخة الأصلية ذات اللون الأصفر تحديداً من الإيصال في ما خص أمر القبض لكون أي نسخة أخرى غير صالحة لتنفيذ المعاملة.
وعليه، يُطلب إلى جميع المعنيين السير بالآليات المعروضة وتطبيقها.
للإطلاع على نص القرار كاملاً.. إضغط هنا
Related Posts