أصدر مصرف لبنان تعميمًا جاء فيه: “نودعكم ربطأ نسخة عن القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/201 المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية”.
وجاء في التعميم, “ان حاكم مصرف لبنان، بناة على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 والمادة 83 ( فقرة ب ) التي تجيز لمصرف لبنان ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الأجنبية من الجمهور وبيعها منه، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وبناة على موافقة وزير المالية تاريخ 14/12/2021 ، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2021 ، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: استثناة لأي نص تنظيمي صادر عن مصرف لبنان ، يقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على اساس سعر الصرف المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي لعمليات التداول المنفذة على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة ” Sayrafa ” في اليوم السابق وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف الشهر الجاري .
المادة الثانية: على المصارف ان تقوم بدفع كامل المبالغ موضوع المادة الاولى اعلاه ، أوراقاً نقدية ( Banknotes ) ، بالدولار الاميركي لعملائها بالسعر المشار اليه اعلاه بدلا من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية والناتجة عن اجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً الحسابات أو من المستحقات العائدة لهم ، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني.
المادة الثالثة: في حال اراد العميل عكس ما ورد في المادة الثانية اعلاه فعليه أن يتقدم بطلب خطي بهذا المعنى الى المصرف المعني .
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار لغاية 31/12/2021 .
المادة الخامسة: تنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . بيروت ، في 16 كانون الاول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه”
Related Posts