قرار لمصرف لبنان بشأن السحوبات بالعملات الاجنبية

أصدر مصرف لبنان تعميمًا يقضي بتمديد القرار الاساسي رقم 13221 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية بشأن السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية لغاية 30 أيلول.

وجاء في التعميم:

“إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21-4-2020 المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية”.

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-3-2021، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يمدد العمل لغاية 30-9-2021 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21-4-2020.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.


مواضيع ذات صلة:


 

Post Author: SafirAlChamal