المراد سلم موسى عريضة لمساءلة الوزراء حول عدم تطبيق المادة 47.. اليكم التفاصيل

 زار نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور ميشال موسى، وسلمه عريضة ل”مساءلة الوزراء المعنيين حول عدم تطبيق المادة 47 أصول محاكمات جزائية المعدلة بالقانون رقم 191/2020 والاستمرار في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي والقانون 65/2017 (تجريم التعذيب)، وذلك في مكتبه بمجلس النواب”.

ورافق المراد، عضو مجلس النقابة وممثل مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة ريمون خطار وعضو مجلس النقابة محمد نشأة فتال ومديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة دوللي فرح ومدير مركز حقوق السجين في النقابة محمد صبلوح ومديرة Helping hands foundation هلا حمزة، وممثل Active Lebanon ومركز البحوث في جمعية “شمس بيروت” ومركز “سيز فايز لحقوق المدنيين” في بريطانيا خالد ظاظا وممثل المركز اللبناني لحقوق الإنسان ربيع كيروز.

بعد كلمة ترحيبية من موسى، تحدث المراد عن أسباب الزيارة وقال: “بعد مرور أربعة أشهر ونيف على تعديل المادة 47 أصول محاكمات جزائية، بدأنا نتلمس الامتناع عن تطبيقها حتى وصلنا الى اليقين، واتفقنا على أن المرجع الصالح للمساءلة في هذا الموضوع هو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، التي لا يختصر دورها فقط بالإسهام في إقرار التشريعات، بل بمواكبة تطبيقها، مما دفعنا إلى عقد لقاء تشاوري مع المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان في دار نقابة المحامين بطرابلس في 9/2/2021 لتوقيع عريضة وتقديمها الى لجنة حقوق الإنسان، لمساءلة الوزراء المعنيين العدل والداخلية والدفاع بطريقة دستورية وقانونية، وسؤالهم عن مدى التزامهم تطبيق هذه المادة المعدلة، رافعين الصوت عبركم ومطالبين بالإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالإنسان وحماية حقوقه”.

وأشار إلى “قيام مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في نقابة المحامين بطرابلس، وبتكليف من النقيب، باختيار 16 محاميا لمتابعة مهمة المرافعة والمدافعة عن الموقوفين في احداث طرابلس الاخيرة، لا سيما في تقديم الدفوع بكل مسارات التحقيق، وما هو مستجد لجهة ادعاء النيابة العامة العسكرية اللاحق بمواد الارهاب، حيث يشكل هذا الادعاء سابقة تستدعي الاستغراب الكلي في مثل هكذا قضية”، وقال: “نحن كنقابة للمحامين في طرابلس ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، هدفنا فقط الإنسان وحقوقه، إضافة إلى المساهمة في تطبيق القانون، وهذا من صلب واجباتنا، مما يصب بالطبع في مصلحة التحقيق، فالأدلة والوسائل العلمية اليوم تسهم الى حد بعيد في إثبات الإدعاءات بمعظمها أو نفيها، وحضور المحامي التحقيقات الأولية هو ضمان لحصول الموقوف على حقوقه، إضافة الى حماية التحقيق وإعطائه المزيد من المصداقية والشفافية، ويعزز ثقة القاضي بالتحقيق المرفوع له، ويسهم الى حد بعيد في إحقاق العدالة رسالة مهنة المحاماة الأولى، فحجة عدم الجهوزية الإلكترونية لتطبيق المادة 47، ربما تكون صحيحة، ولكن هذا لا يمنع وجود محام أثناء التحقيقات الأولية، وتطبيق هذا الجزء على الأقل من المادة المعدلة.

موسى

بدوره، قال موسى: “إن نقابة المحامين والنقيب المراد من أهم شركائنا خلال اجتماعات لجنة حقوق الإنسان، وتعديل المادة 47 من أهم القوانين التي ترعى حقوق الإنسان في لبنان، فالحق البديهي لأي إنسان مهما كانت تهمته، هو إعطاؤه فرصة للدفاع عن نفسه”.

أضاف: “بدورنا، لاحظنا عدم تنفيذ هذا القانون المعدل لحجج مختلفة، منها عدم تأمين التقنيات والوسائل العلمية الضرورية وغير ذلك. ولا شك في أن هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من المعالجة، فقمنا مسبقا بإنشاء لجنة تضم جميع المعنيين في تطبيق هذا القانون لدعوتهم للبحث في هذا الموضوع. وبسبب الأوضاع الصحية في البلاد والإقفال العام، تم تأجيل الدعوة لاعقاد هذه اللجنة، وحالما تتحسن الظروف الصحية، سيكون موضوع المادة 47 من أوائل جلسات اللجان التي سنقوم بالدعوة اليها، بحضور كل الوزارات المعنية المختصة والأجهزة الأمنية، إضافة الى دعوة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس للمشاركة في اجتماعات هذه اللجنة”.

وفي الختام، أكد المراد “أهمية هذه اللجنة وضرورة التكامل في هذا الموضوع مع لجنة حقوق الإنسان التي تشكل كلمتها دفعا قويا لتطبيق القوانين التي ترعى حقوق الإنسان والحفاظ على المؤسسات في لبنان التي نطمح أن تكون متطورة وخاضعة لأحكام القانون، لنخرج معا من الثقافة القديمة للتحقيقات، نحو قضاء أوسع وعدالة أوضح وحقوق إنسان محفوظة”.


مواضيع ذات صلة:


 

Post Author: SafirAlChamal