مطلقو النار ليلة رأس السنة.. العقوبات أصدرت

حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن منير شحادة جلسة في الأول من شباط المقبل لمحاكمة الموقوفين (عددهم يقارب 40) بتهمة إطلاق النار ليلة رأس السنة، وذلك سنداً الى المادة 75 من قانون الأسلحة التي تنص على أن “كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس من سلاح مرخص أو غير مرخص، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يُصادر السلاح في جميع الأحوال.”


مواضيع ذات صلة:


 

Post Author: SafirAlChamal