صدر عن لجنة الرقابة على المصارف، مذكرة تحمل رقم 13/2020، موجّهة إلى المصارف العاملة في لبنان، تتعلّق بـ “الأموال الجديدة موضوع قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 13217
تاریخ 2020/4/9 (التعميم الأساسي رقم 150).
واستنادًا إلى تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 275 تاريخ 2013/1/29 المتعلق بالمبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة، والى تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 281 تاريخ 2010/3/5 المتعلق بأصول إجراء العمليات المصرفية
والمالية مع العملاء،
وبغية التحقق من صحة تنفيذ قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 13217 تاریخ 92020/4/۹ (التعميم الأساسي رقم 100) المتعلق بإعفاءات استثنائية من توظيفات المصارف الإلزامية،
يطلب من المصارف ما يلي: “التقيد التام بمتطلبات المادة الثانية من القرار الأساسي أعلاه في ما خصن الأموال الجديدة أو Fresh Money (أي الأموال بالعملات الأجنبية الآتية من خارج النظام المصرفي اللبناني بعد تاريخ 9/4/ 2020 والتي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، الإيداعات النقدية والتحويلات من الخارج والمبالغ المدفوعة عبر بطاقات الائتمان المربوطة بحسابات خارج لبنان…)، لا سيما لجهة تأمين حرية استعمال هذه الأموال من قبل أصحابها للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل إلى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
تأمين السيولة النقدية اللازمة مقابل الأموال الجديدة أعلاه بما يضمن حرية استعمال هذه الأموال المشار إليها في البند أعلاه.
تسليم العميل الأموال الجديدة، في حال طلب إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدة، بالكامل (بعد اقتطاع الرسوم والعمولات) وذلك خلال أقصر مهلة ممكنة على أن لا تتعدى، بمطلق الأحوال، سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.
عدم إلزام العميل بتحويل أي جزء من الأموال الجديدة إلى الليرة اللبنانية أو تجميدها لفترة معينة.
إعلام العميل بكامل الرسوم والعمولات المرتبطة بالأموال الجديدة على أن تكون معروضة بشكل واضح في المساحات المخصصة للتواصل مع العميل بما فيها الموقع الإلكتروني للمصرف”.