فوض رئيس الحكومة حسان دياب مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة وبتوقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي وغيرها من القرارات التي تعتبر من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في تعميم صدر في الجريدة الرسمية.
وأثار هذا القرار موجة إستياء سياسية وشعبية عارمة، بعدما إعتبر كثيرون أن رئيس الحكومة تنازل عن صلاحيات تعود الى رئاسة مجلس الوزراء، واضعين ذلك ضمن إستمرار مسلسل التنازلات والضعف اللاحق بموقع رئاسة الحكومة ما يعارض الدستور وإتفاق الطائف.
وفي ما يأتي نص القرار الذي حمل الرقم 11/2020.
ان رئيس مجلس الوزراء، بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تسمية السيّد حسان دياب رئيساً لمجلس الوزراء)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الإدارة العامة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (بتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية).
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات).
بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة).
بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي).
بناء على المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).
يُقرّر ما يأتي:
المادة الاولى: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة الجمهورية السيّد انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:
ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للمادة 28 الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية.
ـ توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الإضافي الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته.
ـ عقد الاتفاقات الرضائية وفقاً لاحكام المادتين 147 و148 من قانون المحاسبة العمومية.
ـ تجزئة الصفقات.
ـ الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهراً.
ـ الاستيداع وفقا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
ـ فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 البند 4 منه.
ـ توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.
ـ اتلاف المواد والموجودات وفقا للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد)
ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.