ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يفتح ملف التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية: دراسة تقييمية لقانون تعديل احكام السرية المصرفية، رقم ٣٠٦ /٢٠٢٢ للبروفسور فضل ضاهر (الجزء الأول)

حمود : 

في إطار مواكبتنا الدائمة في ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وفي جمعية ودائعنا حقّنا لقضية حقوق المودعين التي حملنا لواء الدفاع عنها منذ بداية الأزمة، بمشاركة اهم الخبراء القانونيين والإقتصاديين المخضرمين، تبيّن لنا من جرّاء كل المُداولات والمُناقشات او الحوارات التي اجريناها في كل المُؤتمرات والندوات التي نظّمناها على مدى اكثر من اربعة سنوات، اي قبيل إندلاع الأزمة الإقتصادية والمالية الخطيرة التي تعصف بلبنان مُؤخّراً، ومن خلال سعينا الحثيث لمقاربة ملف مكافحة الفساد في القطاع العام في لبنان وللتصدّي لهذه الظاهرة المُستشرية والمتجذَرة في كل الوزارات، وبشهادة العديد من الخبراء المُخضرمين في هذا المجال ان لبنان ليس بحاجة لسنّ قوانين جديدة لمكافحة الفساد، وان المشكلة والمعضلة الحقيقة تكمُن في مكان آخر وهي في الأساليب المُلتبسة والمُلتوية التي اعتمدها المشرّع اللبناني لتفخيخ تلك القوانيين وحرفها وافراغها عن اهدافها السامية ومن مضامينها الحقيقية، والتي جعلتها غير ذات جدوى وغير إصلاحية في المعنى الدقيق للكلمة.

فهذه الطبقة الحاكمة التي تسلّطت على رقابنا منذ اكثر من ٣٥ سنة لا زالت حتى تاريخ اليوم تتعامل معنا بذات الطريقة المُهينة التي تستخفّ بعقول المواطنينن، وتُصدر لنا القانون تلو الآخر والتي كان آخرها التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية. ولو اجرينا بحثاً سريعاً في هذا المجال يتبيّن لنا ان لبنان من اكثر الدول تقدّماً في سنّ القوانين المُتشدّدة جداً في مُكافحة الفساد، وان لدينا مروحة واسعة من هذه القوانين التي تمنع اي مسؤول مُهمّاً علا شأنه ومكانته، او اي موظف او مواطن عادي مهما بلغ نفوذه ان يتجرّأ بالتفكير يوماً ما بأن يقوم بأية عملية مشبوهة او اية صفقة او سمسرة لقبض دولار واحد من المال الحرام من اموال الخزينة او من المال العام. فلدينا عملياً وفي الواقع عشرات القوانين في هذا السياق، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وانا لست بخبير قانوني او حقوقي او لدي نشاط في منظمات الشفافية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفساد العابر للحدود، فلبنان مثلاً لديه قانون لمنع الإثراء غير المشروع، وحضّر مشروع قانون لإسترداد الاموال المنهوبة، وقانون لمكافحة الفساد في القطاع العام واقرّ قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون حماية كاشفي الفساد، ولديه قانون لإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، وهو عضو في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ولديه قانون يضمن حقّ الوصول الى المعلومات، وقانون لدعم الشفافية في قطاع البترول، وهو مُساهم في انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، واقرّ ايضاً قانون توسيع صلاحيات “هيئة التحقيق الخاصة” المُتعلّق بمكافحة الفساد وقانون مكافحة تبيض الاموال ومكافحة الارهاب وغيرها وغيرها من القوانين التي قد اكون قد نسيتها او لم استطع الوصول الى معلومات عنها لبعدي الكبير عن هذه الجنّة التشريعية التي نشكر الله شُكراً كثيراً على نعمة احاطتنا بها، وعلى نعمة إرساله لنا نوّاباً رُسلاً طاهرين مُطهّرين عملوا اياماً طويلة وسهروا الليالي لكي يشيدوا لنا هذا الجنة العامرة التي لا يُمكن من خلال تشريعاتها لأي فاسد واحد ان يفلت من العقاب، وهي اصلاً رادعة للتفكير بمثل هكذا اعمال قد ينوي البعض ان يقوم بها، ولكنه لن يتجرّأ لمجرّد تفكيره بما ينتظره من عقوبات ومتاعب؟!

وعلى ضوء متابعتي المتواضعة لمعظم الأحداث التي حصلت على المستوى التشريعي منذ خمس سنوات وحتى تاريخ اليوم، كمُنسّق لملتقى حوار وعطاء بلا حدود ولجمعية ودائعنا حقنا، بحيث اننا وفي معرض التعمّق بهذه القوانين والبحث في تفاصيلها ومناقشتها مع خيرة الخبراء القانونيين والحقوقيين نجد ان اي قانون من تلك القوانين (واكاد اجزم ان معظمها) والتي تحدّثت عنها آنفاً لا يكاد يخلو من الثغرات والتعقيدات والبنود والنقاط المُلتبسة، الملتوية والمُعقّدة التي تعمّد المشرّعون على إدراجها في تلك القوانين لحرفها عن اهدافها الحقيقية ولمنع اية امكانية لإستعمالها بشكلٍ فعّال لمحاربة الفساد والنهب والسطو على المال العام؟! وكأن “ابليس” تعمّد ان يجلس مع مشرّعي هذا الوطن وان يدّس لنا ملاعق السمّ القاتل في عسل كل فقرة من فقرات تلك القوانين لإفراغها كلياً من مضامينها ولترك كل الأبواب مُشرعة نحو إمكانية الإفلات من العقاب وإستسهال إرتكاب كل اشكال الجرائم بحقّ هذا الوطن وشعبه المسكين؟!

وبالعودة الى تعديلات قانون السرية المصرفية فهي تعديلات دفعت بالكثير من الخبراء القانونيين المُخضرمين بالمِطالبة بالطعن في هذه التعديلات، وقد تمّ بالفعل تقديم طعن من قِبل مجموعة من النواب المُستقلّين والتغييريين امام المجلس الدستوري منذ ايام، وعلى امل ان يلقى هذا الطعن التجاوب المطلوب لوجوب تعديل بعض النقاط ولعدم وضوح بعض النقاط الأخرى في هذه التعديلات ووجود إلتباس كبير في الكثير من المواد الواردة فيها، والتي تجعل من هذا القانون غير قابل للتطبيق او فاقد للفعالية المطلوبة للوصول الى الإصلاح الجذري.

وبسبب كل ذلك، علينا إذا ان نبقى جميعاً على اعلى مستويات التأهب للتصدّي ولمواجهة لكل المُحاولات التي يحاول من خلالها اركان السلطة الفاسدة (المدعومة بقوة من “حزب المصرف”) الإستمرار في تمرير قوانين مُلتبسة، مُعقّدة ومُبهمة تحاول بكل الوسائل الإلتفاف على مطالبنا المُحقّة كمجتمع مدني ونقابات مهن حرّة ونخب وخبراء وناشطين بإقرار إصلاحات جذرية، حقيقية وواقعية لا تكون مطلقاً كما في السابق تكديس لقوانين فارغة وملتوية للإستمرار في ذات النهج الذي تعوّد عليه ارباب واركان الفساد في هذا الوطن وهم كتلة وازنة قوية، مُتماسكة، مُتحذرة ومُتغلغلة في كل مؤسسات هذا الوطن، الى ان نصل سوياً نحو إحقاق الحق وتحقيق ما نصبوا اليه من خلاص وإنقاذ لهذا الوطن الجريح الذي يُعاني من فسادهم وظلمهم وطغيانهم وجبروتهم ومن مُمارساتهم وسياساتهم الإقتصادية والمالية الفاشلة منذ اكثر من ٣٥ سنة.

وبعد ان وقفنا في الجزئين السابقين من هذا الملف حول التعديلات الأخيرة لقانون رفع السرية المصرفية على موقف دولة الرئيس ووزير الصحة السابق، النائب عن كتلة القوات اللبنانية الأستاذ غسان حاصباني،

ونشرنا المطالعة القانونية الكاملة

لرئيس لجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت وعضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) وعضو لجنة ” FACTI” في الأمم المتحدة، المحامي الأستاذ كريم ضاهر،نستكمل اليوم إستكشافنا لأماكن الخلل والمغالطات والإلتباسات الجسيمة التي تُحيط بهذه التعديلات وذلك مع الخبير القانوني الدولي البروفسور فضل ضاهر الذي اجرى دراسة تقييمية ناقدة لقانون 

تعديل “قانون السرية المصرفية 

تاريخ ٣\٩\١٩٥٦” من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي دراسة مُعمّقة يشرح فيها البروفسور ضاهر الأسباب المُوجبة للمطالبة بالطعن بهذه التعديلات امام المجلس الدستوري وكل الشوائب والعوائق التي فخّخ فيها المشرّعون هذه التعديلات بحيث جعلوا هذا القانون غير قابل واقعياً للتطبيق وغير ذي جدوى وفعالية في محاولة السعي الجدي لمحاربة الفساد. واليكم فيما يلي الجزء الأول من هذه الدراسة على امل ان ننشر الجزء الثاني منها خلال الأيام القليلة القادمة.

ضاهر: 

اضع اذاً اليوم بين ايديكم هذا الجزء الأول من الدراسة التقييمية الناقدة لقانون تعديل “قانون السرية المصرفية تاريخ ٣\٩\١٩٥٦”

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك تلبية لطلب كل من الصديقين العزيزين منسق الملتقى الدكتور طلال حمود وأمينة سر الملتقى السيدة الفاضلة أميرة سكر ،وإذ ابدي اتفاقي مع الملاحظات الناقدة الجوهرية لجميع من سبقوني الى إبداء الرأي “بالصيغة المقرّة النهائية لقانون تعديل سرية المصارف”، فان مقاربتي للموضوع تبدأ بتأكيد كون هذا القانون الغامض والمتشعب والمثقل بالأخطاء الجسيمة والخطيرة،جهلا و/او تجاهلا، ومع تغليب الظن بان ثمة فيه بصمات هادفة لانقاذ منظومةالفاسدين من قبل “مايسترو اقتصادي ومالي ونقدي ،غير مجهولوانما ضاغط ومؤثر” سعى الى دس السم بعسل قانون هو أقرب إلى توهمات دونكيشوتية من حيث منطلقاته واهدافه ونتائجه، حتى ليصح اعتباره ” قانون حماية السرية المصرفية وقمع ومنع تنفيذالآليات الوطنية والدولية النافذة والملزمة للبنان، المستندة عموما الى المعايير الدولية لمنع الافلات من العقاب،والمُكرسة عملياً، وبصورة حكمية مُلزمة للدول الاطراف، في الإتفاقيات الدولية ذات الاختصاص سيما منها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة ومنع وقمع الجريمة المنظمة عبر الوطنية مع بروتكولاتها الثلاثة، (المعروفة ” باتفاقية باليرمو لعام ٢٠٠٠م” )، وكذلك الصك القانوني الدولي الملزم للدول الاطراف،بحسب تعريفه، والمُتمثّل بإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

ولسوف اسلط الضوء على محاذير واخطار انسحاب لبنان، المضمربين سطور هذا القانون، من هذين الصكّين الدوليين اللذين سبق ان انضم اليهما اصولاً.ولعلّي لا اغالي في ضوء ذلك بالمسارعة الى الدعوة المُلحّة والعاجلة لتشكيل لوبي ضاغط، داخلي وخارجي، بإتجاه الطعن بهذا القانون امام المجلس الدستوري بأسرع ما يُمكن وضمن المهل القانونية المُحدّدة، تداركاً لخطورة ما سينجم عن تطبيقه من آثار قانونية واقتصادية واجتماعية ليس بالامكان تحمّلها، مستعرضاً في عجالة موجبات هذا الطعن في إطار تساؤلات مُوجّهة مباشرة الى السيدات والسادة اعضاء الندوة البرلمانية، ومُرتكزة بصورة اساسية الى اولويات ضمان مستلزمات العدالة الاجتماعية التي لا مشروعية légitimité ولا شرعية legalité لاية قوانين لا تُحقّق شروط تعزيزها،وذلك انسجاماً مع المنطلقات الانسانية والوطنية التأسيسية والتزاماً بالمبادئ الانسانية السامية الجابّة والمُتقدمة على ما عداها على نحو ما كرّسته الفقرة” ب” من مقدمة دستورنا، ولإعتبار ان “العدالة هي حقيقة مطلقة كالحرية والمساواة والديمقراطية… وان لا قيمة لأية قوانين تخذلها او تعيق تحقيقها”على نحو ما ذهب اليه العالم الهندي ” أمانتيا سن” Amantia Sin (نوبل الاقتصاد ٢٠٠٨).

اولاً: في ما يشوب الأسباب المُوجبة لهذا القانون من مقتضيات الطعن به والغائه:

 من الثابت ان تقييم اي نص تشريعي، ان لجهة المشروعية ام الشرعية، مع تقدير مدى الحاجة اليه والفوائد المرجوّة منه، يستند الى مقدار متانة وصحة وصدقية الأسس التي يُبنى عليها هذا النصّ، عنيت بها اسبابه الموجبة.

ومن المؤسف القول، ان هشاشة لا بل تصدّع اساسات قانون تعديل السرية هذا بلغت حدوداً مُثيرة للإستهجان وللشكوك في آن، لا سيّما لجهة السرد المجتزأ والخاطئ للتطورات الكبيرة جداً التي حصلت منذ تاريخ صدور القانون ٣\٩\٥٦(سرية المصارف)، ومن ذلك على سبيل الإيجاز:

أ_ الخطأ الفادح وغير المُبرّر بإدّعاء انضمام لبنان الى” اتفاقية مُكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب”، وذلك لسبب قاطع وغير قابل للإجتهاد يقوم على انعدام وجود مثل هذه الاتفاقية في جميع مُقرّرات ووثائق الأمم المتحدة!!؟ ناهيكم عن انعدام الدقّة في العطف على هذا الخطأ ان لجهة اغفال ذكر التشريع المنشئ” لهيئة التحقيق الخاصة” والذي هو القانون ٢١٨\٢٠٠١ مع تعديلاته انتهاءًا بالقانون ٤٤/٢٠١٥، ام لجهة حصر مهام هذه الهيئة “بالمخالفات”!!!؟، في حين اولاها قانون انشائها بمقتضى المعايير الدولية (المادة ٧ من اتفاقية باليرمو ،المادة ١٤ من اتفاقية مكافحة الفساد، توصيات مجموعة العمل المالي الدولية الفاتف ومعاييرها التنفيذيةوالتفسيرية…) صلاحيات إستثنائية واسعة كوحدة معلومات مالية مركزية لا يعتد تجاه اي من مدققيها بالسرية المصرفية بمعرض اجراءات التقصّي والتحقّق والتدقيق في ٢١ جرماً اصلياً خطيراً تصل عقوبتها الى السبع سنوات (وليس مخالفات)، على نحو ما ورد تكييفها او توصيفها القانوني بالمادة الاولى من القانون ٤٤\٢٠١٥ النافذ اصولاً وانما المُطبّق إستنسابياً من قبل هذه الهيئة، المُستقلّة في جميع مهامها عن المصرف المركزي بخلاف ما يشاع ويروّج تضليلاً، والمُوكلة رئاستها بالتالي إلى حاكم المركزي خلافاً للمادة عشرين من قانون النقد والتسليف (بحيث كان يقتضي إقالته من الحاكمية بسبب هذا التعيين منذ صدور القانون ٣١٨/٢٠٠١ بمُقتضى المادة ١٩ من قانون النقد والتسليف).

ب_ الاكتفاء بالإستناد الى القانون ٥٥ تاريخ ٢٧\١٠\٢٠١٦ الذي الغى القانون ٤٣ تاريخ ٢٤\١١\٢٠١٥ (تبادل المعلومات الضريبية) والمُتعلّق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية بما يتلاءم مع اتفاقية الMAC تحديداً، رغم معرفة السيدات والسادة النواب المخضرمين بالظروف الإستثنائية التي فرضت اقراره مع استعمال المادة ٥٦ من الدستور لجهة إستعجال تطبيقه(مادته العاشرة)، مُتضمناً تسع مواد مُثيرة جميعها للجدل، ان من منظور توجّب احترام السيادة الوطنية، ام بمقتضى القاعدة الدستورية الحاكمة بتجسيد قوانيننا للمبادئ الانسانية السامية، سيما منها المساواة امام القانون مع المساواة في التمتّع بحمايته (المادة ٧ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المُكرّسة بالدستور اللبناني.).

ج_ التجاهل المُثير للتساؤل ، لأي ذكر أو إستناد الى القانون٣١٨\٢٠٠١(مكافحة تبييض الاموال) المُعدّل بالقانون٣٢\٢٠٠٨ (اضافة جرائم الفساد والإثراء غير المشروع!!؟) وبالقانون ٤٤\٢٠١٥ (اضافة التهرّب الضريبي وتمويل الارهاب)، والذي ربما لا يكون مقصوداً من قبل معظم مُمثلي الشعب، على الرغم مما يُثيره الأمر من شبهة الإخفاء المُتعمّد لحقيقة نفاذ هذه النصوص الاكثر تلاؤماً من هذا القانون (المُستوجب للطعن به دون اي تاخير) مع التزامات لبنان الدولية ومع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية، المعلومة جميعها وبأدق تفاصيلها من قبل حاكمية المركزي وسائر المرجعيات المالية المعنية التي كانت ولا زالت وستظل تُدعى الى اجتماعات اللجان البرلمانية!!!!!؟، ناهيكم عن كونها معلومة دون اي شك من قبل خبراء صندوق النقد الدولي الذين لم يصدر عنهم اي نفي لما أشيع عن تبنّيهم لهذا القانون ممراً الزامياً للموافقة على خطة التعافي والانقاذ المُتوهمة بكل اسف؟!

ملاحظة:سوف تتبع فقرة “ثانية بعنوان:

في عدم مشروعية القانون، ومحاذير تكرار تجربة وضع لبنان على لائحة الدول والاقاليم غير المُتعاونة اواخر التسعينيات.

د طلال حمود ملتقى 

حوار وعطاء بلا حدود 

جمعية ودائعنا حقّنا


Related Posts


Post Author: SafirAlChamal