منع سير الدراجات النارية ليلا

اصدرت المديرية العامة لقوى امن الداخلي- التحكم المروري بيانا حددت فيه ساعات تجول الدراجات النارية على كل الاراضي اللبنانية وجاء في البيان المادة الأولى : “يمنع سير الدراجات النارية على مختلف أنواعها في جميع المحافظات و الاقضية اعتبارا من الساعة 19:00 و لغاية الساعة 5:00 صباحا من كل يوم باستثناء مدينة صيدا التي يستمر المنع فيها بقرار مجلس الأمن المركزي و قرارات محافظ لبنان الجنوبي المتعلقة بهذا الشأن “.

و تابع البيان في المادة الثانية عن الدراجات النارية التي لا يشملها البيان حيث جاء فيه :”يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الأولى ،الدراجات النارية العائدة لمختلف الأجهزة الامنية و الادارات و المؤسسات العامة و البلديات و اتحاد البلديات و المصالح المستقلة و البعثات الدبلوماسية ،اثناء قيامها بماهامها الرسمية ،كما يستثنى الدراجات النارية العائدة للشركات و المؤسسات الخاصة و السياحية و المطاعم التي تقدم خدمات التسليم (delivery) بصورة ثابتة و اعتيادية ووكالات الانباء و الاعلام و الصحافيين و المصورين و شركات توزيع الصحف و المجلات شرط ان تكون مستوفية لجميع الشروط القانونية .

وختم البيان بالمادة الثالثة التي تعطي الحق للمحافظين كل ضمن نطاقه بمنح تراخيص خاصة عند الضرورة للشركات و المؤسسات والافراد غير الواردة في الاستثناء المحدد في المادة الثانية اعلاه شرط ان تكون مستوفية لجميع الشروط القانونية وعلى ان تودع بصورة فورية نسخة عن كل تراخيص مع صورة عن المستندات الى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية و البلديات .

Post Author: SafirAlChamal