اليكم المادة التي تسببت بتأجيل إقرارِ قانون العفو العام

بعد تأجيل الجلسة التشريعية و إقرار قانون العفو العام الى 20 تشرين الأول المقبل، تحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أن “هناك المادة 9 في الاقتراح غير متفق عليها”.

وتنص المادة التاسعة على أن “باستثناء الجرائم المُحالة أمام المجلس العدلي أو الصادرة فيها أحكام عن المجلس العدلي قبل تاريخ هذا القانون، يعفى من إكمال العقوبة المحكومون الذين لم يستفيدوا من العفو المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون، شرط أن يكونوا قد أمضوا في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة الواجبة التنفيذ بحقهم”.

وبحسب المادة التاسعة، يستفيد من هذا الإعفاء جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم غير مشمولة بالعفو قبل تاريخ إقرار هذا القانون، وإن لم تكن قد صدرت بحقهم أحكام أو لم تباشر إجراءات الملاحقة بحقهم و تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وتبعا لذلك يعفي المحكومون بالإعدام من إكمال مدة عقوبتهم عند تحقق الشرطين التاليين في آن معاً: أن تكون مدة العقوبة المنفذة فعليا لا تقل عن خمسة وعشرين سنة سجنية، وأن يكون المحكوم قد بلغ خمسة وستين عاما بالحد الأدنى”.

كما يعفى بحسب ما تنص عليه المادة، الأشخاص المحكومون بعقوبة مؤبدة من إكمال باقي مدة عقوبتهم عند توفر الشرطين التاليين في آن معا: أن تكون مدة العقوبة المنفذة فعليا لا تقل عن عشرين سنة سجنية وأن يكون المحكوم قد بلغ خمسة وستون عاما بالحد الأدنى.

وتشير المادة الى أن “خلافا لأحكام مرور الزمن المنصوص عنها في المواد 193 وما يليها من قانون العقوبات تسقط حكما عقوبات الأحكام الغيابية الصادرة قبل خمسة عشر عاما

من تاريخ نفاذ هذا القانون باستثناء الأحكام الصادرة عن المجلس العدلي”.

وبحسب المادة، لا يستفيد الأشخاص المشمولين بهذا القانون الذين قضت عقوباتهم إستنادا إلى أحكام القانون رقم 2002/493 المعدل بالقانون رقم 2011/183 من الإعفاء

المنصوص عنه في هذه المادة إلا ضمن النسبة التي لا يتجاوز فيها التخفيض والإعفاء في آن معا ربع العقوبة الواجبة التنفيذ.

Post Author: SafirAlChamal