اعتراف بالجنسية الإسرائيلية.. معلومات عن المادة السادسة التي أدت إلى تلاسن الصمد-معوض

حصل تلاسن في جلسة اللجان النيابية المشتركة بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض كاد يتطور لولا تدخل النواب بينهما للحؤول دون حصول أي تصادم مباشر. 

وأشارت المعلومات الى أن الإشكال وقع على خلفية البند السادس من المادة الاولى من قانون العفو العام، وهي المادة التي تمنح “العفو عن اللبنانين الذين دخلوا أراضي العدو واكتسبواالجنسية الإسرائيلية”.   

وعلّق مصدر نيابي لـ لبنان 24″ أن الاشكالية الحاصلة تتمحور حول وجهتي نظر: الاولى تعتبر أن اللبنانيين في “اسرائيل” صدر قانون بشان اعادتهم هو القانون 194 -الصادر عام 2011 ولم تصدر مراسيمه التطبيقية بعد، والثانية تقول إن القانون لا يشمل او يغطي من اكتسب جنسية العدو اي الجنسية الاسرائيلية.  في هذا الإطار،

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: “تأتي درّة الخلل في قانون العفو، في المادة السادسة، التي تستند إلى القانون الرقم 194 الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 2011 “معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجؤوا الى إسرائيل”، فيما اقترح النائب جميل السيّد آلية عمل لتطبيق المادة السادسة.

ويمنح مشروع القانون العفو للذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي من زوجات (أو أزواج) وأولاد، عن جُرمي دخول أراضي بلاد العدو واكتساب جنسيته، شرط التنازل أو التخلّي عنها قبل عودتهم إلى لبنان.

وهنا لا بدّ من ذكر الملاحظات التالية: يمثّل قانون العفو بصيغته الحالية سابقة في التشريع، حيث يتولى مجلس النواب استصدار قانون بمثابة مراسيم تطبيقية لقانون سابق. ثم إن القانون 194/2011، حدد مهلة سنة لعودة تلك العائلات، بينما النص الحالي لم يحدد أي مهلة لتلك العودة، ولا أي مهلة للتنازل أو التخلي عن الجنسية الاسرائيلية. كما أن اقتراح القانون الحالي سابقة في اعتراف السلطة التشريعية اللبنانية بالجنسية الاسرائيلية، وهو يعتمد لتطبيق نص تشريعي لبناني على مستندات رسمية صادرة عن بلاد العدو، تفيد بالتخلي أو التنازل عن الجنسية الاسرائيلية! ولا يراعي النص المقترح حالة خضوع حاملي الجنسية الاسرائيلية، من الذين تطوعوا أو خضعوا للخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال، علماً بأنه من شروط التنازل عن الجنسية الاسرائيلية تقديم أدلة الى الجهات المختصة، بخصوص تسوية الأمور مع سلطات جيش الاحتلال. كما أنه لا يراعي أوضاع اللبنانيين المتزوجين من إسرائيليين، سواء كان زوجاً أم زوجة، وتأثير ذلك على تطبيق القانون المذكور.

وكذلك الأمر، بالنسبة إلى التنازل عن الجنسية، التي يعتبرها الاحتلال بمثابة تنازل فقط عن جواز السفر، ويمكن استعادته من أي قنصلية في الخارج! وفيما ينص مشروع القانون على أن يتم تسجيل الأشخاص الذين ولدوا في فلسطين المحتلة، بحسب تواريخ ولادتهم، على أن يتم قيد مكان ولادتهم على أساس القرى أو المدينة التي يعود لها سجل قيد ذويهم. فهل سيتم تسجيل اسم الأم الاسرائيلية في سجلات النفوس؟ وماذا عن مكان الولادة؟ وماذا عن العلاقات والروابط العائلية والاجتماعية التي نشأت طوال هذه السنوات مع إسرائيليين؟”.

Post Author: SafirAlChamal