قتلها داخل الكنيسة.. والقضاء يطلب له الاعدام

أصدرت قاضي التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في جريمة القتل التي راحت ضحيتها المغدورة إيليديا وهبه على يد المدعى عليه مارون ج.ي. على خلفية خلاف حول صالة مستأجرة. واعتبرت أنّ فعل المدعى عليه من نوع جناية المادة 549 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة الإعدام.

وورد في حيثيات القرار أنّ المدعى عليه حضر بتاريخ 17/11/2019 إلى كنيسة مار الياس في مزيارة، حيث كان الأب شارل سليمان يحتفل بالذبيحة الآلهية، وكانت المغدورة تخدم القداس مع ابنتها بحضور زوجها العائد من السفر. وقد حضر المتهم قسماً من القداس إلى حين تلاوة الإنجيل المقدس ليغادر بعدها إلى منزله المجاور، وهو كناية عن صالة كان استأجرها من لجنة وقف الكنيسة، وكانت المغدورة التي هي عضو في اللجنة قد طالبته مراراً بإيجار الصالة بناءً على طلب متولي الوقف، ما أثار غضبه وقرر الإنتقام.

وبعد انتهاء القداس، دخل المدعى عليه مجدّداً إلى الكنيسة وبيده بندقية صيد من نوع Remington وأطلق النار منها على المغدورة فأصابها بظهرها وأرداها على الفور، ثمّ استدار ليطلق النار على الكاهن صارخاً “هيك بدكن هيك”، إلّا أنّ المدعو رودريك ش. وزوج المغدورة تمكنا من انتزاع البندقية منه لمنعه من متابعة فعله الجرمي.

وخلال التحقيقات، أنكر المدعى عليه نيته قتل المغدورة عمداً مدّعياً أنّه كان يريد فقط إخافتها لكونها أقامت بإسم الوقف دعوى ضدّه لإخلاء الصالة المستأجرة، إلّا أنّ زوجها ضرب البندقية فاختل توازنه وانطلق العيار الناري. وخلص القرار إلى اعتبار فعل المدعى عليه من نوع جناية المادة 549 من قانون العقوبات وإيجاب محاكمته أمام محكمة جنايات الشمال، والظن به في جنحة المادة 73 أسلحة وذخائر، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم.

Post Author: SafirAlChamal