منع تجوّل في لبنان في هذا التوقيت

قرّر مجلس الوزراء تعليق العمل بين الساعة الـ7 مساءً والساعة الـ5 فجراً في جميع المحلات التجارية والسوبرماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها ويستثنى من ذلك المطاحن والافران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على اختلافها وتنوعها.

وبموجب القرار، “يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار اليها أعلاه عملاً بمراقبة النقل والانتقال، المنصوص عنها في الفقرة 3/ج من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 102/ 83، على أن أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 27-3-2020، على أن تكلّف القوى العسكرية والامنية تنفيذ هذا القرار”.

Post Author: SafirAlChamal