سفير الشمال تنشر مشروع قانون العفو العام

تنشر سفير الشمال مشروع قانون معجل مكرر لاقرار العفو العام عن عدد من الجرائم المقرر دراسته من الحكومة اللبنانية حيث من المفترض أن يعقد الرئيس سعد الحريري إجتماعا مع اللجنة الوزارية المتخصصة بدراسته تمهيدا لاقراره.. ويتضمن المشروع:

المادة الاولى:

يُمنح عفو عام عن الجرائم التالية» المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا القانون» سواء التي حُركّت فيها دعوى الحق العام ام لم تُحرّك» وفي حال تحريكها سواء التي صدرت بنتيجتها أحكام او ما زالت عالقة امام المحاكم العدلية او العسكرية؛ وعلى ان لا يشمل هذا العفو الحق الشخصي:

١ – المخالفات.

١- الجنح والجنايات غير المستثناة بموجب هذا القانون.

“- جرائم تعاطي او تسهيل تعاطي المخدرات المنصوص عنها في القانون رقم 117؛ تاريخ 5 ا االمتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

  • الجرائم المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات» متى كانت في طور المحاولة الجرمية» او متى كانت شروط المادة ١٠55 عقوبات متوفرة. وعلى ان يبقى للمتضررين إقامة دعوى الحق الشخصي امام المحكمة المدنية المختصة بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكريء اما في حال كانت هذه الجرائم داخلة ضمن اختصاص القضاء العدلي فيشترط الاستحصال على اسقاط للحق الشخصي من اجل الاستفادة من العفو.

ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر في ١١ كانون الثاني 6 (تعليق العمل

بصورة مؤقتة ببعض احكام قانون العقوبات)» المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون» سواء التي

صدرت بنتيجتها احكام او ما زالت عالقة امام المحاكم العدلية او العسكرية؛ على ان لا يستفيد رق هذا العفو الاشخاص الذين حرضوا على ارتكاب او ارتكبوا الافعال الجرمية التالية: أ- قتل مدنيين و/ أو عسكريين. ب- استخدام او صنع او اقتناء او حيازة او نقل مواد متفجرة او ملتهبة» ومنتجات سامة او محرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها.

ج- خطف مدنيين و/ او عسكريين.

د- تجنيد و/ أو تدريب و/ او اعداد اشخاص للقيام بأعمال ارهابية. وفي حال توفر أي من هذه الحالات المحددة في البنود “أ” و ‘ب” و”ج” و “د” من الفقرة © من هذه المادة» لا يستفيد عندها هؤلاء الاشخاص من العفو عن أي جرائم متلازمة مع هذه الاقعال الجرمية» وان كانت تلك الجرائم غير مستقاة من العفو اساساً,

مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة الأول من هذا القانون» لا يشمل العفو:

١- الجرائم المحالة على المجلس العدلي.

١- الجرائم المستثناة صراحة في المادة الاولى من هذا القانون.

  • جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
  • الجرائم المتعلقة بالاثار.

ه- جرائم الاعتداء على الاموال والاملاك العمومية او الخصوصية العائدة للدولة او البلديات وقلى اموال واملاك المؤسسات العامة وعلى المشاعات وعلى املاك الافراد العقارية المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي سائر القوانين والانظمة ذات الصلة.

5- الجتايات المتصوصن عليها في القانون رقم /33//51١» باستثناء جريمة تسهيل التعاطي المشمولة بالعفو.

  • الجنايات الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عنها في الفصل الاول من الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  • الجنايات المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 1- الجنايات المخلة بالثقة العامة والتزوير المنصوص عليها في الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  • الجنايات المتعلقة بالاخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ١- الجنايات الواقعة على الاشخاص المنصوص عليها في الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات» مع مراعاة ما ورد في المادة الاولى من هذا القانون. 7 ١- الجرائم المنصوص عليها في أي من القوانين التالية: أ- القانون الصادر بتاريخ ٠155/5/5١ المتعلق بمقاطعة اسرائيل. ب- قانون الجمارك. ج- قوانين البناء. د- قوانين الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه. ه- قوانين اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. و- قانون احتكار التبغ والتنباك. ز- قانون النقد والتسليف وسائر القوانين والانظمة المتعلقة بالمصارف. ح- قانون الضمان الاجتماعي. ط- قانون الاثراء غير المشروع. ي- قانون حماية المستهلك. ق- قانون حماية الملكية الادبية والفنية.

المادة الثالثة:

سقط دعاوى الحق العام والملاحقات والمحاكمات والتحقيقات العالقة او الاحكام الصادرة في أي من الجرائم المشمولة بالعفو.

كما تسقط كل عقوية اصلية او فرعية او اضافية محكوم بها باستثناء التدابير الاحترازية والاصلية.

المادة الرابعة:

ان المرجع الصالح لتطبيق احكام هذا القانون هو الجهة القضائية الناظرة في الدعوىء او النيابة العامة المختصة يج حال صدور الحكم او في حال عدم تحريك الدعوى العامة.

كما يجوز للنيابة العامة المختصة:؛ خلاقاً لأحكام المادة 5″ من قانون اصول المحاكمات الجزائية» في حال تحريك الدعوى العامة وعدم صدور حكم: ان تتنازل عن الدعوى العامة في حال كان الجرم مشمولاً بالعفو

وفقاً لأحكام هذا القانون» وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.

المادة الخامسة:

يبقى حق النظر بالحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو؛ من اختصاص المحاكم الجزائية؛ في حال كانت الدعوى العامة قدمت مباشرة الى المراجع الجزائية او احيلت اليها قبل العمل بهذا القانون.

اما دعاوى الحق الشخصي الاخرى الناجمة عن جرم جزائي شمله العفو فتفصل فيها المحاكم المدنية او الادارية المختصة وتطبق بشأنها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية امام القضاء الجزائي.

المادة السادسة: تسقط منحة العفو عن مرتكبي الجرائم المتمادية او المتتابعة» في حال استمرار المستفيدين من العفو في ارتكابها او عاودوا ارتكاب جرائم مماثلة بعد تاريخ العمل بهذا القانون» وتستأنف الملاحقة عندئذ من النقطة

التي توقفت عندها بمفعول العفو.

لا ترد الغرامات التي تم استيفاؤها والاشياء الممنوعة قانوناً التي تمت مصادرتها او ضبطها.

المادة الثامنة:

خلافاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون القضاء العسكريء تقبل الاحاكم الصادرة عن محاكم الجنايات العادية او عن المحكمة العسكرية الدائمة بجرائم جنائية مرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وغير مشمولة بالعفوء الطعن امام محكمة التمييز المختصة وتكون مقبولة شكلاً دون حاجة لتوفر اي من اسباب: التفييزء وذلك مق مهلة الطعن المحتدة قائوثاً.

يستفيد من احكام هذه المادة ايضاً المحكومون الذين» حتى تاريخ نفاذ هذا القانون» لم يكونوا قد تقدموا بطلبات تمييز للأحكام الصادرة بحقهم او كانوا قد تقدموا بطلبات تمييز وردت طلباتهم شكلاً لأي سبب

كان» وتسري بحقهم مهلة الطعن من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة التاسعة:

تخفض العقوبات في سائر الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون الداخلة في اختصاص المحاكم العدلية او العسكرية اللبنانية» والتي لم يشملها العفوء في حال اسقاط الحق الشخصي قبل او بعد اصدار الحكم وفي حال عدم وجوده اسلا وذلك على الوجه الآتي:

١- تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة لمدة خمسة وعشرين سنة. “- تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة لمدة عشرين سنة. 7- تخفض العقوبات الجنائية والجنحية الاخرى بمقدار النصفء وعلى ان لا يشمل التخفيض الغرامات.

المادة العاشرة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجه

لما كان مبدأ الصفح يشكّل وسيلة لتعزيز السلم الاهلي ويساهم في اعادة اللحمة بين ابناء الوطن الواحد

ولما كان تجاوز الآثار الناتجة اما عن صراعات سياسية او عن ازمات ذات طابع اجتماعي او اقتصادي»

حصلت خلال مرحلة محددة ولاسباب متعددة» يتطلب اتخاذ تدابير استثنائية»

ولما كاج اقرار قانون يرمي الى منح عفو عن الاشخاص الذين خالفوا القوانين الجزائية النافذة» للاسباب

المفصلة أغلاة: يتيح تحقيق هذه الاهداف» لذلك؛ جرى اعداد مشروع القانون المعجل المكرر المرفق الذي يرمي الى

١- منح عفو عام عن الجرائم التالية المحالة اما امام المحاكم العدلية او العسكرية او التي صدرت

بنتيجتها احكام:

أ- المخالفات.

ب-جرائم تعاطي او تسهيل تعاطي المخدرات المنصوص عنها في القانون رقم 57 تاريخ 5 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

ج- الجنح في حال اسقاط الحق الشخصي.

د- بعض الجرائم» المنصوص عليها في القانون» الصادر في ١ كانون الثاني سنة 9/5١ (تعليق العمل بصورة مؤقتة ببعض احكام قانون العقوبات)» المرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون» سواء التي صدرت بنتيجتها احكام او ما زالت عالقة امام المحاكم العدلية او العسكرية؛ بحيث تستثنى من احكام العفو الافعال الجرمية التي استثناها القانذون صراحة ومنها قتل مدنيين و/او عسكريين» واستخدام او صنع او اقتناء او حيازة او نقل مواد متفجرة او ملتهبة» ومنتجات سامة او محرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها.

– ان العفو لا يشمل عدداً من الجرائم ومنها الجرائم المحالة على المجلس العدلي وجرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنتصوص عنها في الفصل الاول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

Post Author: SafirAlChamal